أخبار السياسة المحلية

السودان: النيابة العامة تحيل الزبير أحمد الحسن والجاز والمتعافي للمحاكمة

الخرطوم: صقر الجديان 

أعلنت سلطات النيابة العامة في السودان، يوم الأحد، تسليم رئاسة الجهاز القضائي، عدداً من قضايا رموز النظام البائد، عقب انتهاء مرحلة التحريات.

ويخضع المخلوع عمر البشير وعدد من رموز نظامه لمحاكمات تتعلق بتقويض النظام الدستوري، والثراء الحرام، وقضايا الفساد.

ويخضع علي محمود عبد الرسول، والزبير أحمد الحسن، وآخرين، للمحاكمة في البلاغ 40 لسنة 2019 المتعلق بخصخصة هيئة النقل النهري.

ويحاكم الزبير أحمد الحسن، وآخرين، في البلاغ رقم78 لسنة 2015 والخاص بالتصرف في حق الهبوط والإقلاع في مطار هيثرو الدولي (خط هيثرو).

وسيجري توجيه الاتهام لعوض أحمد الجاز، وعبد الحليم إسماعيل المتعافي، وآخرين، في البلاغ رقم 36 لسنة 2020 والمتعلق بقضية مصنع سكر مشكور.

ويحاكم الحاج عطا المنان وبنك النيل في البلاغ رقم 108 لسنة 2019 في قضية بنك النيل.

قضايا الشهداء

وفي سياق ذي صلة، أحالت النيابة العامة خمساً من قضايا شهداء عطبرة للمحكمة المختصة.

وشملت القضايا البلاغ رقم 154/2018 الخاص بقضية الشهيد طارق أحمد علي عبد الجليل، والبلاغ رقم 313/2020 والخاص بقضية الشهيد مختار عبد الله حسين، والبلاغ رقم 24/2020 الخاص بقضية الشهيدة مريم محمد عبد الله، والبلاغ رقم 374/2018 الخاص بقضية الشهيد عصام علي حسين، بجانب البلاغ رقم 1648 والخاص بقضية الشهيد خالد عوض سعيد.

وتم تحديد جلسات لبدء إجراءات المحاكمات.

كما أكملت النيابة العامة التحريات في بلاغ الشهيد بهاء الدين نوري محمد علي، وأشارت إلى أنه سيتم إحالته للجهاز القضائي في غضون أيام.

من جهة أخري تسلم النائب العام، تاج السر الحبر، تقارير الطب العدلي بعد إجراءات عمليات النبش والتشريح لشهداء كجبار.

وتم علي ضوء ذلك فتح بلاغ تحت المادة 21/130 من القانون الجنائي لسنة 1991 في مواجهة الجناة.

وتواصل اللجنة التي شكلها النائب العام لشهداء كجبار إجراءات التحري في البلاغ.

واستلم الحبر تقارير التشريح  الخاصة بجثامين مشرحة ود مدني من المجلس الإستشاري للطب العدلي بتاريخ 10 مارس الجاري.

تعاملات غير مشروعة

كما دفعت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بعدد 34 بلاغاً للمحكمة المختصة تتعلق بمكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي، وتزييف العملة، وشبكات التزوير.

وأصدر القضاء احكاماً بالإدانة في عدد من هذه القضايا تحت طائلة المواد 57/أ من القانون الجنائي والمادة 5 من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى