أخبار خدمية

طعن في قرار النيابة ومطالبة بإعادة التحقيق في حادثة رحلة سودانير لعمان

الخرطوم – صقر الجديان

دفع التجمع المهني للطيران السوداني بإستئناف ضد قرار وكيل أول نيابة المطار، والقاضي بشطب الدعوي الجنائية المتعلقة، بانتحال وتزوير شخصية كابتن رحلة الخطوط الجوية السودانية الى عمان،،وتخلفه عمدا والاتفاق مع آخرين وتسليم الطائرة إلى شخص مجهول لاعلاقة له بالشركة ولايعمل بها وليس ضمن طاقم طياريها.

وفي العاشر من مايو الماضي توجهت طائرة سودانير المحملة باللحوم السودانية إلى دولة عمان، بقيادة الكابتن ابراهيم محمد الحسن وأبلغ برج المراقبة في الخرطوم ودولة الوصول باسمه وفقا للقواعد المتبعة والمعلومة ،ووصلت الرحلة بقيادة الشخص المذكور وفي رحلة العودة بالاشتراك والإتفاق بين الكابتن وسوداني اخر مقيم في مسقط يدعي مصباح قاما بالتلاعب في إجراءات ونظم السلامة وقام الاخير بقيادة الطائرة بدلا عن الاول ليتمكن من دخول السودان عبر مطار الخرطوم ضمن طاقم سودانير
وتم التأكد من تلك الوقائع وتثبيتها من خلال وثائق رسمية من مطاري الخرطوم ومسقط وتم تضمينها إلى محفظة مستندات البلاغ.
ووفقا لحيثيات الاستئناف الذي تقدم به المحامي، عمرو بن العاص خير، من مركز الحماية القانونية وإدارة الأزمات، نيابة عن عضو التجمع المهني للطيران السوداني المهندس بلجنة التخطيط والبحوث، ان الوقائع محل البلاغ وقعت داخل طائرة سودانية واستمرت الى داخل المجال الجوي للبلاد ثم المطار وعليه فإن الاختصاص الاقليمي ( المكاني) ينعقد للنيابة السودانية دون غيرها.
ووفقا للاستئناف الذي تحصلت عليه “شبكة صقر الجديان” فان الشركة قامت بتحديد الطيار بالاسم وهو من يخول له قانونا قيادة الطائرة ولايحق له التنازل عن قيادتها أو تكليف غيره، فضلا عن مخالفة (مصباح) نص المادة 41 من قانون سلامة الطيران المدني لسنة 2010م التي تنص على أنه لايجوز لاي شخص أن يستعمل أجهزة الطائرة أثناء طيرانها الا إذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل الشركة للقيام بذلك،والشخص المذكور لم يكن مؤهلا بحصوله على رخصة كما أنه لم يكن مكلفا ولم يستطيع أثبات تكليفه من قبل سودانير، ليس ذلك فحسب بل إن القانون يحظر مجرد الوصول إلى مقصورة القيادة ما لم يكن ضمن طاقمها وبناءا على ما ذكر فإن سلامة الطائرة أمر يكاد ينعدم باعتبار أن العنصر البشري كابتن الطائرة أحد أهم أسباب حوادث الطائرات.
وأشار المحامي إلى أن قوانين الطيران المدني الدولية تراقب الطائرات وإجراءات السلامة وعلى راسها الكابتن لضمان قيادة الطائرة عبر شخص مرخص له ، وما قام به المقدم ضدهم الإستئناف تم رصده دوليا ، وبالاستناد إلى تلك الحيثيات فإنه يمكن لشركة التأمين الغاء بوليصة التأمين وان تكون في حل من اي تعويض طالما وقع حادث مخالفا لشروط عقد التأمين وهي قيادة الطائرة بواسطة شخص آخر بخلاف الكابتن المكلف من المشغل، كما أن هذا الفعل يسمح لشركات التامين والرقابة الدولية بتصنيف سودانير على انها شركة تفتقد السلامة ومعاييرها ، ويرفع قيمة التأمين ويشمل فرصة لفرض عقوبات على المشغل.
والتمس مقدم الطلب، إلغاء قرار وكيل نيابة المطار القاضي بشطب الدعوي الجنائية، بناء على الوقائع و١٦ سندا قانونيا وردت في الاستئناف ، والأمر بإعادة التحقيق وصفات المتهمين وفقا لادوارهم في وقائع البلاغ .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى