أخبار السياسة المحلية

قانونيون : إعلان حالة الطوارئ الاستثنائية حق دستوري للتنفيذية

الخرطوم – صقر الجديان

أقرخبراء قانونيون أن أعلان حالة الطوارىء الإستثنائية حق دستوري للسلطة التنفيذية لحماية وسلامة المواطنين من الأخطار وأجمعوا ان يتم تحديد أمر الطواريء بمدة زمنية محددة يمكن تجديدها متى ما لزم الامر.

وقالت خبيرة القانون الدولى الأستاذة زحل الأمين إن إعلان حالة الطواريء الاستثنائية حق دستوري مكفول لرئيس السلطة التنفيذية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأضافت فى تصريح صحفي أن كل الدساتير تنص على حق السلطة التنفيذية فى إعلان حالة الطواريء كاجراء استثنائي حتى دون الرجوع إلى السلطة التشريعية (البرلمان) في حالة أن الوضع يهدد سلامة المواطنين على أن يبلغ السلطة التشريعية لاحقاً بدواعي الإعلان.

وأوضحت أن الوثيقة الدستورية كفلت الحق لرئيس السلطة التنفيذية باعلان الطواريء شريطة ان يتم تحديدها باجل محدد، مبينة أن  من حقه أيضآ تجديدها في حالة عدم زوال الخطر.

وأكد د.أحمد المفتى الخبير القانونى ومدير مركز الخرطوم الدولى لحقوق الانسان ان اعلان حالة الطوارىء الصحية ومنع التجوال بسبب كورونا لها مبررات دستورية لا خلاف حولها بمعنى إنه يحق للحكومة إعلان حالة الطوارىء الصحية ومنع التجوال بسبب الوباء

وقال  المفتى ان تنفيذ أمر الطواريء الصحية ومنع التجوال على أرض الواقع ينبغى أن يأخذ فى الاعتبار عدداً من التدابير بشأن مؤسسات النفع العام للمواطنين وان تحقق  المقاصد الصحية دون الاضرار بالمواطن.

وأضاف المفتى ان على القوات النظامية عند تطبيق هذا الأمر مراعاة الظروف الانسانية

من جهتها قالت مولانا حرية إسماعيل رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان انه يجوز للحكومة ان تفرض حالة الطواريء الصحية وحظر التجوال بسبب كورونا باعتبار ان حياة الانسان تتعرض للخطر وان للانسان الحق فى الحياة والصحة

وأضافت أن التدابير التى تتخذ لتفادي الاصابة بمرض كورونا واجبة بموجب قوانين حقوق الانسان والمعاييرالاقليمية والعالمية باعتبار ان حياة الانسان وصحته مقدمة على كل الانشطة الحياتية الاخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى