محكمة اسئتناف تلغي قرار رجم سيدة سودانية وتقرر إعادة التقاضي
كوستي – صقر الجديان
ألغت محكمة الاستئناف في كوستي بولاية النيل الأبيض، جنوبي السودان، قرارا برجم سيدة سودانية، والزمت محكمة الموضوع بإعادة التقاضي.
وفي 26 يونيو الفائت، أصدر القاضي في محكمة جنايات كوستى هارون آدم، حكما بإعدام مريم تيراب لمخالفتها المادة 146 من القانون الجنائي التي تنص على إعدام ممارس الزنا رجمًا إذا كان محصنًا، ويعني الإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الفعل.
وقالت المحامية انتصار عبد الله التي تترافع عن تيراب، لـ “سودان تربيون”، الخميس؛ إن “محكمة الاستئناف ألغت قرار محكمة الموضوع الخاص برجم السيدة مريم”.
وأشارت إلى أنها قررت إعادة أوراق القضية إلى محكمة الموضوع لتنظر فيها مرة أخرى، نظرا لعدم تنفيذها معايير المحاكمة العادلة.
وأفادت انتصار عبد الله بأن محكمة الاسئتناف ألزمت محكمة الموضوع بإعادة التقاضي وفقًا لموجهات أصدرتها لها، لكنها رفضت الإفصاح عنها.
وتُعد محكمة الموضوع أولى مراحل التقاضي في نظام العدالة السوداني، ويمكن الطعن في قرارتها أمام محكمة الاسئتناف ومن ثم المحكمة العليا التي يمكن الطعن في قرارها عند دائرة قضائية تابعة لها.
ويقول محامو مريم تيراب إن القاضي هارون آدم أصدر حكمه في 26 يونيو المنصرم، على الرغم من عدم وجود تمثيل قانوني يترافع عن المدانة أثناء التقاضي؛ مما يُعد مخالفة للقوانين السائرة.
وتتحدث المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية عن حق المدعى عليه، الحصول على تمثيل قانوني في أي قضية يُعاقب عليها بالسجن لأكثر من 10 سنوات إو بتر الأطراف أو الإعدام.
وفي 9 يوليو الجاري، قال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الإعدام رجمًا يُعد شكلا من أشكال التعذيب ويُعتبر انتهاكات لالتزامات السودان في مجال حقوق الإنسان بعد توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في أغسطس 2021.
وأشار المركز إلى أن ضابط الشرطة الذي حقق مع تيراب لم يخبرها بأن المعلومات التي قدمتها خلال استجوابها، ستستخدم كدليل ضدها أثناء محاكمتها، داعيًا السُّلطات إلى إلغاء الحكم الصادر بحق السيدة وضمان الإفراج الفوري عنها.
وانتكست أوضاع حقوق الإنسان في السودان بعد الانقلاب العسكري، وذلك بعد أن تقدمت حكومة الانتقال خطوات في سبيل إلغاء القوانين المقيدة للحريات مثل إلغاء حكم الردة في يوليو 2020.
إقرأ المزيد