نيابة مكافحة الإرهاب تستأنف حكم قضائي ببراءة (غندور) وآخرين
الخرطوم – صقر الجديان
قدمت نيابة مكافحة الإرهاب، الأربعاء، طلبا إلى محكمة استئناف الإرهاب، مطالبة بإلغاء حكم قضائي أول ببراءة الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني – المحلول وآخرين من تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، إضافة إلى إدانتهم تحت أحكام مواد الاتهام.
وفي ٧ أبريل الجاري، برأت محكمة الموضوع غندور ورجل الدين المتشدد محمد علي الجزولي و١١ آخرين من تهم إثارة الحرب ضد الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب عسكري وأعمال عنف وقتل مسؤولين، وذلك بعد أيام من توجيه التهم إليهم.
وقالت صحيفة “سودان تربيون”، إن نيابة مكافحة الإرهاب قدمت في يوم الاثنين 18 أبريل طلبا إلى محكمة الاستئناف لإلغاء حكم المحكمة ببراءة غندور وآخرين وإصدار حكمة بإدانة المتهمين.
وأشارت إلى أن النيابة أرجعت طلبها إلى أن أفعال الإرهاب تعني القوة والعنف والتهديد والترويع والتخريب والتدمير “وهي ليست أفعال سياسية والتحقيق فيها جنائي يعتمد على عناصر الدعوى وحكم القانون فيها”.
وقالت ان المتهمين شرعوا في تنفيذ مشروعهم الجرمي إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق نهاياته نتيجة لأسباب خارجة عن أرادتهم وذلك بعد تجاوز مراحل التحضير والإعداد له.
وشددت النيابة على أن محكمة الموضوع خالفت القانون في حكم براءتها، لاعتمادها على تقييم الاعتراف القضائي والعدول عنه، حيث أن العدول عن الاعتراف “لا يعطي المحكمة سلطة طرحه (تجاوزه) كاملا، بل يجوز لها أخذه إن لم يصدر عن إكراه أو إغراء”.
وفي ٩ يوليو ٢٠٢٠، أدلى الأمين العام للحراك الشعبي الموحد “حشد”، عماد الدين الحواتي وهو أحد المتهمين في القضية، باعتراف قضائي أمام قاضي المحكمة العامة المعز بابكر الجزولي، أكد فيها شروعهم في تقويض حكومة الانتقال بالقوة والتخطيط لأعمال عنف.
وينص قانون قواعد محاكمة الإرهاب على أن الاعترافات التي سُجلت أمام قاضي يجوز للمحكمة أن تؤسس عليها قرارها بالإدانة إذا تمت أمام قاضي معين وفقا لقانون السُّلطة القضائية.
وقالت المصادر أن مذكرة استئناف نيابة مكافحة الإرهاب أشارت إلى أن “الاعتراف القضائي المدون في يومية تحرى القضية استوفى شروط القانون، مما يعني أن المحكمة خرجت عن قواعد الإثبات في محاكمات الإرهاب وقواعد الإثبات العامة في تقييم ووزن وقبول الأدلة”.
وكانت المحكمة وجهت تهمة للمتهمين في إحدى جلساتها وأمرت بالقبض على متهمين في القضية جرى الإفراج عنهم، ثم سمعت رد المتهمين عليها بالإنكار دون دفاع، لتقفل قضيتهم وتحجز ملف الدعوى للحكم.
وقالت المصادر: انه كان ينبغي على الدفاع تقديم بينة نفي تعتمد عليها المحكمة في وزن أدلتها، وهذا ما لم يتم.
“وبذلك تكون البينات المقدمة في الدعوى هي بينات الاتهام فقط التي أسست عليها المحكمة توجيه التهم، لذا جاء قرار البراءة غريبا لعدم قيامه على أساس سليم”.
وتحدثت عن أن قواعد محاكمة الإرهاب أعطت المحكمة حق قبول الإقرار غير القضائي، إضافة إلى الرجوع ليومية التحري للاستعانة بها.
وأشارت إلى أن أقوال المتهم في يومية التحري قبل اعترافه القضائي، وأقواله بعد استجوابه بواسطة وكالة النيابة هي ذاتها مما يعني “تماسكها وثبوتها”.
ووفقا للمصادر، أعابت النيابة على المحكمة عدم تطبيق قواعد محاكمة الإرهاب، لأن ذلك كان يغنيها عناء البحث في كتب الفقه ورأي الأئمة في مسألة الاعتراف القضائي والعدول عنه، حيث أن المتهم اُستجوب أصليا، ثم بواسطة وكالة النيابة وبعده حققت معه الشرطة وأعيد استجوبه بتوجيه النيابة ثم أمام رئيس النيابة العامة، وذلك قبل أن يُسجل الاعتراف القضائي مما يؤكد ثبوت أقواله في كل هذه المراحل.
والمواد التي قيّدت بها الدعوى هي ٣٦ من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب و٥١/أ و٦٥ من القانون الجنائي و٥ و٦ من قانون مكافحة الإرهاب.