أخبار خدمية

تزويج طفلة سودانية في الرابعة من عمرها ومنظمات المجتمع المدني تحتج بقوة

الخرطوم – صقر الجديان

هي طفلة  في الرابعة، يكاد تاريخها وماضيها كله يكون حجر امها ابان الرضاعة، لم تعرف غيره بعدُ عالماً اخر، كانت قبل عامين اواقل رضيعة في حضن امها لكنها الان وجدت نفسها قد زوجت وعمرها بالكاد يلامس الاربعة اعوام. ذلك ليس من قبيل غرائب القصص بل هي حادثة وقعت في مارس من هذا العام في احدي مدن ولاية غرب كردفان.

تلك الطفلة التي ما فارقت عمر الحبو والتأتأة في الكلام وتعلم المشي واكتشاف معني الطفولة الباكرة بعد ،لم تكن الوحيدة التي القي بها الى هذا المصير من التزويج وانما معها شقيقتها التي تكبرها باثني عشر سنة فقط، هي الاخرى بالكاد تعلمت المشى والكلام والتمييز بين الاشياء وجدت نفسها هي ايضا وقد زوجت.

ووفقا لمذكرة سلمتها صباح الاربعاء الاستاذة  ناهد جبرالله مديرة “مركز سيما للتدريب وحماية حقوق المرأة و الطفل” و الاستاذ عبدالله محمد ابراهيم المحامي الى كل من وزير العدل مولانا د. نصر الدين عبد الباري  والنائب العام مولانا تاج السر الحبر والامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة الاستاذ عثمان شيبة فقد وقع “تزويج الطفلتین” الشقیقتین( 4 سنوات) و الاخرى (16 سنة) في مارس 2020 اي قبل شهرين فقط.

وطالبت المذكرة التي رفعها المركز تحت قيادة الاستاذة امال جبر الحكومة السودانية باتخاذ الاجراءات العاجلة و اللازمة لابطال زواج الطفلة الاولي البالغة من العمر 4 سنوات فقط ومراجعة اجراءات تزويج الطفلة الاخرى البالغة من العمر 16 عاما .

وطالبت المذكرة باعتبار التزويج مخالف لعدد من القوانين  التي تمنع زواج الطفلات،  بمساءلة كل من اشترك في هذا الانتهاك بما في ذلك والدي الطفلتين و المأذون الذي تم على يديه ذلك التزويج للطفلتين.

ودعت المذكرة الى تجريم  ومنع هذا النوع من تزويج الطفلات  وادراجه ضمن التعديلات العاجلة في مسار الاصلاح القانوني في البلاد و نادت باطلاق حملة قومية للتصدي لزواج الطفلات وتفعيل كل الاليات الداعية لمنعه والي تقديم العون للطفلات.

واشارت المذكرة ان المركز قام بخطوة الابلاغ  انطلاقا من الحرص على حمایة حقوق الاطفال واستنادا الى الاعلان الدستوري واتفاقية حقوق الطفل وميثاق الطفل الافريقي وإعلاء  لقاعدة مصلحة الطفل الفضلى واستنادا كذلك على ما تضمنته المادة 84 من قانون الطفل السوداني لعام  2010 م .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى