الخرطوم تشدد على المتابعة الميدانية لتنفيذ اشتراطات «كورونا»
الخرطوم – صقر الجديان
أصدر الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم، عبد المنعم عمر احمد فضل الله، السبت، تعميما لتنفيذ أحكام المرسوم الولائي الخاص بضوابط الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا.
ووجه التعميم الموجه للشرطة ووزارة الصحة والمحليات بمتابعة التنفيذ ميدانيا.
وكانت حكومة الخرطوم قد اجازت، الخميس، مرسوم ضوابط الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا للعام ٢٠٢١.
وذكر المرسوم المنشآت العامة المعنية بالضوابط وجداول الاشتراطات والمخالفات والعقوبات.
وأجاز الاجتماع الذي راسه الوالي، أيمن خالد نمر، مرسوم ضوابط الاشتراطات الصحية.
ويهدف المرسوم الى التعايش مع الجائحة وفقاً للاشتراطات والضوابط المحددة والتي نص عليها المرسوم.
المنشآت المعنية بالضوابط
وحدد المنشور المنشآت العامة التي يجب عليها العمل بالاشتراطات الصحية.
وهي المدارس، والخلاوي ورياض الأطفال، والمواصلات العامة، ودور العبادة، والاسواق، المشافي العامة.
بجانب المؤسسات الثقافية، صالونات التجميل، صالات الافراح والمناسبات، والفنادق والمطاعم، الأندية الرياضية والمسبح، مراكز الايواء، الموانئ البرية والبحرية والمطارات.
أما الجامعات والمعاهد العليا يجب عليها العمل باشتراطات صحية موضحة بجدول آخر.
وألزم المرسوم المنشآت العامة بمراقبة الأعراض الصحية في الجهاز التنفسي أو ارتفاع درجات الحرارة والابلاغ عنها.
كما طالب العاملين بالمنشآت العامة الإفصاح عن هذه الاعراض، والإبلاغ عن أي حالة تظهر عليها الأعراض أو المرض.
مخالفات وعقوبات
ونص المرسوم على مخالفات وعقوبات لكل من يخالف أحكامه.
وتشمل إنذار الجهة المخالفة بالالتزام بالاشتراطات الصحية، وفي حالة المخالفة يتم إغلاق المنشأة المخالفة لفترة زمنية لا تقل عن 15 يوماً.
وفي حالة المخالفة للمرة الثانية يتم الاغلاق لفترة زمنية لا تتجاوز الشهر، ويشمل كذلك إلغاء الترخيص بعد إنقضاء فترة الإغلاق.
كما نص المرسوم على غرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو السجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر أو العقوبتين معاً.
وفي حالة تكرار المخالفة تكون الغرامة مبلغ لا يقل عن 200 ألف جنيه أو بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
وفي جميع الحالات تؤول الغرامة لوزارة المالية والاستثمار الولائية.
كما نص بأنه يجوز للوالي إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.