السودان:«العدل» تتهم مجلس السيادة الانقلابي بإجازة قانون يخالف الوثيقة الدستورية
الخرطوم – صقر الجديان
قالت صحيفة (التغيير) انها تحصلت على مذكرة تقدم بها وزير العدل المكلف بالسلطة الانقلابية، محمد سعيد الحلو، تطعن في الإجراءات القانونية التي تم اتباعها في إجازة القوانين المصاحبة لولاية وزارة المالية على المال العام والتي تمت إجازتها مؤخراً.
وأكد الحلو في المذكرة مخالفة (مشروع قانون ولاية المالية على المال العام) للوثيقة الدستورية والمبادئ القانونية الراسخة من فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وأصدر الحلو مذكرة يعترض فيها على إجازة مشروع قانون ولاية المالية على المال العام، متهما المالية بإضافة (8) قوانين جديدة لم تتبع في مناقشتها الإجراءات التشريعية في الدولة ولم تتم مناقشتها مع الجهات الفنية المختصة التي يليها ذلك التعديل.
وكان الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز مؤخراً قانون التعديلات المتنوعة (الولاية على المال العام) في الاجتماع المشترك رقم (1) لسنة ٢٠٢٣م في مطلع فبراير الجاري.
وشمل القانون تعديلات لـ(18) قانوناً يتعارض مع ولاية وزارة المالية على المال العام، بحسب ما تقدم به وزير المالية بالسلطة الانقلابية، جبريل إبراهيم.
وأكدت المذكرة التي أصدرها وزير العدل، أن القوانين المجازة ضمن مصفوفة القوانين الخاصة بولاية المالية على المال العام تخالف الدستور الانتقالي للعام 2019 .
وحسب المذكرة، فإن مصفوفة القوانين المجازة شملت قانون الثروة النفطية للعام 1998 وقانون بنك السودان المركزي 2002 وقانون مشروع الجزيرة للعام 2005.
بالإضافة إلى قانون الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2007، بجانب قانون الشركات 2005 وقانون سلطة الطيران المدني. كما أكدت المذكرة، أن وزارة المالية أضافت لاحقا قوانين جديدة لم ترد بالمصفوفة.
استقلالية السلطة القضائية
مثل قانون السلطة القضائية للعام 1986 وقانون القوات المسلحة لسنة 2007 وقانون الشرطة للعام 2008 وقانون جهاز المخابرات العامة، فضلا عن قانون الدعم السريع 2017. بالإضافة لقانون ديوان المراجعة القومي 2015 وقانون النياية العامة.
ووفق المذكرة، فإن القوانين المجازة تمت دون مناقشة مع الجهات ذات الاختصاص بما يعد مخالفة للوثيقة الدستورية ويتعارض مع القوانين والمبادئ الراسخة في فصل السلطات القضائية التشريعية والقانونية.
و نص قانون 1986 على استقلالية الجهاز القضائي كما نصت الوثيقة الدستورية ووفقا للمادة (29-2) على استقلالية السلطة القضائية من مجلس السيادة والجهاز التنفيذي.
أيضا نص قانون القوات المسلحة 2007 المادة (34-1) على أن الجيش والدعم السريع تتبع للسلطة السيادية وليس الجهاز التنفيذي.
وأكدت المذكرة، أن التعديلات التي أجازها الاجتماع المشترك برئاسة وزير المالية تخالف أيضا منشور وزير العدل الذي نص على ضرورة إشراف وزارة العدل على تنظيم إجراءات استصدار القوانين من خلال لجنة تقوم بدراسة ومقترحات مشروع التعديل بعد استطلاع الجهات ذات الصلة.
وأوضحت المذكرة أن مهمة اللجنة هي حصر القوانين التي تتعارض مع ولاية المالية علي المال العام.
ودعا وزير العدل وفقا لما ورد في المذكرة لاستكمال مهمام اللجنة بحصر كافة القوانين المتعارضة
(قانون دبر بليل)
من جانبه، وصف مصدر آخر مطلع، القانون بأنه (أمر دبر بليل) من قبل وزير المالية، للسيطرة على أموال الدولة دون إشراك الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة العدل.
وأكد المصدر، أن القانون الجديد شمل تعديل (20) قانون متعارض، مع أن مشروع التعديلات للقوانين المصاحبة لولاية المالية على المال العام دون الرجوع للجهات ذات الاختصاص بما يشكل تهديدا للخدمة المدنية لجهة أن إجازة القوانين بهذه الطريقة ستخلق صراعا داخل المؤسسات الحكومية.
كما كشف المصدر في حديثه لـ(التغيير)، عن إلغاء (٨) قوانين مصاحبة للقانون المجاز من قبل وزارة المالية.