أخبار السياسة المحلية

خبير : القانون الدولي يحظر تدمير ممتلكات الخصم والاستيلاء عليها

الخرطوم – صقر الجديان

تحظر القاعدة 50 من مدونة القانون الدولي الإنساني العرفي تدمير ممتلكات الخصم والاستيلاء عليها ، إلا في الحالات التي تستلزمها ما يعرف بـ “الضرورة العسكرية القهرية”.

وأفاد خبير القانون الدولي د.فيصل عبد الرحمن علي طه ، أن هذه القاعدة العرفية تطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

ورداً على اسئلة طرحتها عليه “سودان تربيون” أجاب الخبير القانوني: أنه “بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها – ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء من ضرورات الحرب الحتمية – فإنه يعتبر “جريمة حرب”.

وأضاف أن القاعدة (49) من مدونة القانون الدولي الإنساني العرفي تجيز لأطراف النزاع الاستيلاء على المعدات العسكرية التابعة للطرف الخصم كغنائم حرب، وأنه ورد في المدونة أن هذه القاعدة تنطبق في النزاعات المسلحة الدولية ،لكن لاتوجد في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية ، قاعدة تمنع بموجب القانون الدولي الاستيلاء على المعدات العسكرية للطرف الخصم. كما لا توجد قاعدة بمقتضى القانون تحظر الاستيلاء”.

وبسؤاله عن موقف القانون الدولي حيال عمليات النهب والسلب ، نوه د. فيصل الى أن إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام 1949 ، تحظر السلب ،كما يحظر البروتوكول الإضافي الثاني السلب والنهب.

وكذلك المادة (52) من مدونة القانون الدولي الإنساني العرفي تحظر النهب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، وانه بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، فإن نهب أي بلدة أو مكان وإن تم الاستيلاء عليه عنوة ، يشكل جريمة حرب فى النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

وكيفت المدونة حظر النهب بأنه ليس سوى تطبيق للمبدأ القانوني العام الذي يحظر السرقة، ولذلك يكون العقاب عليه بموجب القانون العسكري أو القانون الجزائي العام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى