محكمة سودانية تقضي بإعدام عناصر من الشرطة لإدانتهم بقتل محتجز

الخرطوم – صقر الجديان
قضت محكمة جنايات دنقلا شمالي السودان، الأحد، بإعدام 6 من عناصر الشرطة، بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز.
وتكررت في السودان اتهامات لعناصر بالشرطة بممارسة التعذيب لانتزاع الاعترافات، رغم أن قانون الإجراءات الجنائية يمنع إجبار المتهم على الإدلاء بأي أقوال تحت الإكراه، كما لا تعتد المحاكم بأي اعتراف يثبت انتزاعه تحت وطأة التعذيب أو الإكراه.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن “قاضي محكمة جنايات دنقلا العامة، نزار أحمد عبد الله، أصدر حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت قصاصًا بحق 6 من عناصر الشرطة، بعد إدانتهم بالاشتراك في جريمة القتل العمد، في الدعوى الجنائية رقم 3066 لسنة 2024”.
وأشارت إلى أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن، والرقيب شرطة إلياس عبد الرحمن، والعريف محمد عبد الرحمن، والعريف شرطة خالد ياسر، والجنديين مصعب عبد الرحمن ورامي.
وذكرت أن المحكمة استندت إلى البينات التي قدمتها النيابة، والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دنقلا وتعذيبه، مما أدى إلى وفاته.
وأفادت بأن المحكمة قضت بالإعدام على المدانين لمخالفتهم أحكام المادتين 21 و130 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، تعديل 2020.
وتنص المادة 21 على الاشتراك الجنائي، فيما تتعلق المادة 130 بجريمة القتل العمد، حيث يتحمل كل شريك، بموجب المادتين، العقوبة الكاملة للقتل العمد إذا ثبت وجود اتفاق ومشاركة في الأفعال التي أفضت إلى الوفاة.
وقال البيان إن المحكمة قضت ببراءة الرائد شرطة عمار عبد الله الخضر من التهم المنسوبة إليه، لعدم ثبوت مسؤوليته الجنائية في الوقائع محل الدعوى.
وأوضح أن النيابة العامة تولت تمثيل الاتهام أمام المحكمة بواسطة وكيل ثاني النيابة، محمد درار عبد الله.
ويُعد الحكم ابتدائيًا، حيث يمكن نقضه بواسطة محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا.




