أخبار السياسة المحلية

المنظمة معفية من الجمارك والضرائب وقيود الإستيراد والتصدير

الفصل الأخير لأمبراطورية (منطمة الدعوة الإسلامية)

الخرطوم – صقر الجديان

الفصل الأخير لأمبراطورية (منظمة الدعوة الإسلامية)

المنظمة معفية من الجمارك والضرائب والعوائد والرسوم وقيود الإستيراد والتصدير ومُنحت حق التعامل بجميع العملات

تُمنح المنظمة متي ما طلبت أراضي زراعية أو سكنية أو إستثمارية بالقيمة الإسمية بغرض الإستعمال الخيري أو الإستثماري

الحصانة الممنوحة للموظفين مماثلة لحصانات الدبلوماسين ولا تُرفع إلا بقرار من المدير التنفيذي للمنظمة !!

ألزم القانون الحكومة بتسهيل إتصالات المنظمة البريدية والهاتفية والبرقية واللاسلكية مع منحها أفضلية الأجور والرسوم في الخدمات الإعلامية الرسمية

بقلم: ماهر أبوجوخ

ظلت منظمة الدعوة الإسلامية أحد الأذرع الفاعلة التي أسستها الحركة الإسلامية في السودان في العام 1980م بموجب أحكام لقانون الهيئات التبشيرية لسنة 1962م لدي ممارستها لأنشطتها وإكتسبت المنظمة أهميتها السياسية من عدة جوانب فهي مثلت الجسر الذي مدت به الحركة الإسلامية صلاتها مع العديد من الجماعات الإسلامية الإقليمية والدولية وإستقطبت من خلالها دعماً مادياً كبيراً بغرض إستخدامه وتوظيفه في مجال الدعوة الإسلامية، وبجانب ذلك فإن الإستشمارات التي إرتبطت بالمنظمة وعلى رأسها (دان فوديو) للمقاولات مثلت رافعة إقتصادية مهمة للمنظمة والحركة الإسلامية ومنسوبي التنظيم.

إرتبطت المنظمة بالترتيبات الخاصة بإعداد إنقلاب 30 يونيو 1989م حيث تم تسجيل البيان الأول للعميد ركن –وقتها- عمر حسن أحمد البشير داخل مباني المنظمة التي كانت تمتلك وحدات إعلامية متطورة مماثلة للموجودة في تلفزيون السودان، أما الدور الأهم خلال تلك الفترة فهو مرتبط بوجود نائب الأمين العام للجبهة الإسلامية على عثمان محمد طه داخل رئاسة مبني المنظمة خلال الشهور الأولي للإنقلاب مختفياً عن الأنظار هارباً من الإعتقال الذي طال كل القيادات السياسية برفقة عدد من القيادين بالجبهة الإسلامية خاصة العناصر المدنية المسؤولة عن الجناج العسكري وإشرافهم من موقعهم هذا علي وضع الترتيبات الخاصة بحكم البلاد وبكل تأكيد فإن هذا الإختفاء تم بمباركة ورعاية من الكادر العسكري الإسلامي المنفذ للإنقلاب.

خلال تلك الفترة من داخل مقر منظمة الدعوة الإسلامية رسخ طه لسيطرته على مقاليد الأمور السياسية والأمنية والإقتصادية في فترة غياب الأمين العام للجبهة الإسلامية دكتور حسن الترابي بالسجن الذي تعمد طه إبعاده من المشهد لأطول فترة ممكنة، وحينما خرج الترابي من السجن وجد أن نائبه وضع مقاليد الأمور في يده وسيطر على الخيوط ولذلك فإن الترابي شرع بكل براعة في إسترداد تلك الخيوط وإستراجعها وأنحنى طه للعاصفة قبل أن ينهض مجدداً بعد أقل من عشر سنوات ليهندس مذكرة العشرة في أواخر 1998م التي إنتهت بالمفاصلة بين الإسلاميين ومغادرة الترابي للسلطة.

أنشطة تجارية وإستثمارية

قررت الحركة الإسلامية منح منظمتها (الدعوة الإسلامية) وضعاً تفضيلاً على مستوي البلاد فأصدرت في شأنها قانوناً خاصاً عُرف بإسم (قانون منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990م) ومنح هذا القانون المنظمة إمتيازات وحصانات تتضاهي في بعض الجوانب الممنوح للبعثات الدبلوماسية، ومُنحت بموجب هذا القانون إمتيازات وإعفاءات جمركية وضريبة ومن الرسوم الحكومية.

ولخص عضو لجنة إزالة التمكين الأستاذ وجدي صالح وصف هذه المنظمة بقوله “أنها كانت الدولة الحقيقة التي تدير البلاد”، وكشف أن الأنشطة المرتبطة بالدعوة التي تقوم بها المنظمة تبلغ حوالي خمسة في المائة من أنشطتها في ما يتركز بقية نشاطها في الإستثمار والعمل التجاري والتمتع بالإعفاءات الجمركية والضرائب، معتبراً قرار حلها لا يقصد به العمل الإسلامي “وإنما هو تصحيح لوضع خطأ لازم المنظمة منذ تأسيسها”.

ونص القرار رقم (156) الذي اصدرته لجنة إزالة التمكين بإلغاء تسجيل وحل منظمة الدعوة الإسلامية وإلغاء قانون 1990م الخاص بها بحانب الحجز وإسترداد كل أموالها وحساباتها وأصولها العقارية والمنقولة ومقارها ودورها وشركاتها وكل إستثماراتها داخل وخارج السودان وإلغاء سجل كل الشركات واسماء الاعمال المملوكة لمنظمة الدعوة الاسلامية، ونص القرار على أيلولة كل الاموال والعقارات والمنقولات المملوكة والمسجلة باسمها لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.  

الدخول للمقر وحمايته

قضي قانون المنظمة لسنة 1990م في المادة الثالثة منه على إستمرار المنظمة المنشأة والمسجلة وفقاً لقانون الهيئات التبشرية لسنة 1962م وتعتبر قائمة كما لو أنشئت بموجب أحكام هذا القانون وإستمرار نظامها الأساسي سارياً، في ما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أيلولة وتسجيل العقارات المرفقة بالجدول الثاني من القانون في إسمها بجانب أيلولة جميع أموالها الأخرى وعدم المساس بأي حقوق أو إمتيازات منحت لها أو إلتزامات قبل صدور هذا القانون. 

منحت المادة السابعة من القانون مباني المنظمة حرمة فمنعت الدخول لمقرها إلا بإذن مكتوب من المدير التنفيذي للمظمة وألزمت المادة 7 (1) المنظمة بعدم السماح بإستخدام مبانيها كملجأ أو لحماية أي شخص صدر ضده أمر قبض أو إعلان قضائي او شبه قضائي من السلطات الحكومية وألزمت المادة 7 (2) حكومة السودان بإتخاذ جميع الوسائل اللازمة لحماية مبانيها ومنع إقتحامها أو الإضرار بها مادياً أو معنوياً من تلقاء نفسها –أي الحكومة- أو بناء علي طلب المنظمة في ما نصت المادة 7 (3) على عدم خضوع مباني المنظمة للإستيلاء أو التأميم أو الحجز أ التفتيش إلا بموافقتها ومنحتها المادة 7 (4) حق رفع شعارها على مبانيها وكافة وسائل تنقلاتها وفقاً للعرف الدبلوماسي. 

إمتيازات وإعفاءات 

منحت المادتين الثامنة والتاسعة حصانات لمراسلات المنظمة وأموالها  فالمادة (8) لم تكتف بحصانة محفوظات ومراسلات وطرود المنظمة وعدم جواز تفتييشها أو فتحها أو مصادرتها وإنما ألزمت حكومة السودان بتسهيل إتصالات المنظمة البريدية والهاتفية والبرقية واللاسلكية، وفي ذات السياق فإن المادة (12) منحت المنظمة أفضلية الأجور والرسوم في كل الوسائل الرسمية في ما يتصل بخدمات البريد والبرق ونقل الصور بالراديو والأقمار الصناعية والأجور المطبقة على الصحافة والراديو والتلفزيون.

منحت المادة التاسعة من القانون أموال ومنقولات ووسائل النقل التابعة لها الحصانة بحيث لا تخضع للتفتيش أو الحجز أو الإستيلاء عليها إلا بموافقة كتابية منها، أما المادة العاشرة فمنحت المنظمة حق التصرف دون قيود بحيازة النقد بمختلف العملات وتشغيل حساباتها بأي عملة كانت بما يحقق أهدافها وحق تحويل ونقل نقودها وودائعها من دولة لأخري وتحويل أموالها من عملة لأخرى مع منحها حق الإستفادة من أفضل أسعار العملات التي يحددها بنك السودان عند شرائها للعملة السودانية على أن تأخذ في الإعتبار عند ممارستها لهذه الحقوق أي ملاحظات تقدمها الحكومة.   

اعفت المادة الحادية عشر المنظمة وأموالها الثابتة والمنقولة ودخلها وأي ممتلكات تابعة لها من جميع الضرائب والعوائد والرسوم المباشرة وغير المباشرة المعمول بها في السودان والمفروضة من قبل الحكومة الإتحادية أو الولاية أو المحلية على أن لا يشمل هذا الإعفاء الرسوم الخاصة نظير إستعمال المرافق والخدمات العامة. شمل الإعفاء أيضاً المنصوص عليه في هذه المادة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع والمعدات والآلآت والسيارات التي تسوردها أو تصدرها المنظمة لإستعمالها الرسمي والإعفاء من المنح والقيود المفروضة المفروضة على الإستيراد والتصدير في حالة البضائع المستوردة أو المصدرة للإستعمال الرسمي للمنظمة ونصت المادة 11 (2) من القانون علي عدم جواز بيع أي من المواد التي تم إعفائها بموجب هذه المادة قبل مضي ثلاثة سنوات من تاريخ إستيرادها.

ألزمت المادة (18) من القانون حكومة السودان بمنح المنظمة أراض زراعية وسكنية وإستثمارية بالقيمة الإسمية لإستعمال المنظمة في أعمالها الخيرية أو الإستثمارية متي ما طلبت المنظمة ذلك وإشترطت المادة تقدم المنظمة بمشروع متكامل لكيفية إستغلال هذه الأراضي.

حصانات وميزات دبلوماسية

نصت المادة الثالثة عشر على تمتع موظفو المنظمة المعتمدون بحرية التنقل والمرور في السودان مع مراعاة ما تقتضي به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة والمننوع دخولها. حددت المادة الرابعة عشر حصانات وإمتيازات أعضاء مجلس أمناء المنظمة ومراقبو مجلس الأمناء والأمانة العامة والمدعوون المعتمدون لحضور إجتماعات المنظمة أو ممارستهم لمهامهم فيها أو سفرهم أو عودتهم من مقر إجتماعاتها المنعقدة بالخرطوم بعدم القبض عليهم أو إعتقالهم أو حجزهم أو أمتعتهم الشخصية في  ما عدا جرائم الحدود الشرعية، وعدم التعرض القانوني لهم جراء ما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو فعل بصفتهم الرسمية وحرمة محرراتهم ووثائقهم وأمتعهتم وإعفاء غير السودانيين منهم من قيود قوانين الهجرة وتسجيل إقامة الأجانب.

حددت المادة الخامسة عشر حصانات وإمتيازات موظفو المنظمة ومستشاروها المعتمدين لدي الحكومة والتي تشمل عدم التعرض القانوني لهم جراء ما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو فعل بصفتهم الرسمية في ما عدا جرائم الحدود الشرعية وإعفاء مرتباتهم ومكافأتهم من الضريبة مع إبقاء الزكاة وإستثناء موظفي المنظمة ومستشاريها وعائلاتهم من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب ومنحهم إمتيازات الدبلوماسين الأجانب المعتمدين لدي حكومة السودان بما في ذلك حق فتح حساب جار بالعملة الأجنبية في اي مصرف وتحويل الإيداعات الموجودة في تلك الحسابات على أن يتمتعوا بهذه الحصانة والإمتيازات فور إبلاغ حكومة السودان بأسمائهم وتنتهي بإنتهاء عملهم أما في حالة الموظفين والمستشارين غير السودانين فإنهم يتممتعوا بالحصانة لحين مغادرتهم للسودان. 

نجد أن المادة 15 (3) منحت المدير التنفيذي للمنظمة حق رفع الحصانة عن أي موظف في حال رأي أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها ويمكن رفعها دون الإضرار بمصالح المنظمة. 

إذا فقرار لجنة إزالة التمكين بإلغاء سجل وحل منظمة الدعوة الإسلامية يكون قد إنهي اسطورة هذا المكان وسطوته وهيمنته التي تبرز بشكل واضح في ثنايا ذلك القرار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى