مجمع الفقه : لا تمنع الجمعة والجماعة إلا بمنع التجمعات بغيرها
الخرطوم – صقر الجديان
أعلن الدكتور عبد الرحيم آدم سليمان رئيس مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يمكن اللجوء لمنع الجمعة والجماعة إلا بعد منع أي تجمع متعلق بالأسواق وغيرها، لأن مقصد الدين هو أول مقصد تجب المحافظة عليه مبينا إن اتخذ ولي الأمر قراراً يمنع التجمعات بناءً على إفادة أهل الاختصاص، يعتبر ذلك عذراً مرخصاً في ترك الجمعة والجماعة.
وأشار رئيس مجمع الفقه إلى أن ثبوت الرخصة في حق الأفراد في ترك الجمعة والجماعة، وإذا ثبتت الرخصة لقيام المانع، وهو خوف انتشار المرض، فعلى المكلف أن يعلم أن أجره سيكتب له في حالة صلاته في بيته كما لو صلى الجمعة أو الجماعة في المسجد ما دام قلبه متعلقاً بذلك لقاعدة ( الأمور بمقاصدها ).
ولفت آدم إلى أن ما ذكر من قواعد تبيح لولي الأمر اتخاذ قرار متى ما أفاده أهل الاختصاص بخطورة التجمع في الجمعة والجماعة بالإضافة إلى أنه لو قدَّر المنع ولي الأمر بناءً على قول أهل الاختصاص يجب أن يقدر بقدر كأسبوعين مثلاً يجدد في كل مرة إذا ظل سبب المنع قائماً أو يرفع مشيرا إلى أن يكون المنع في مكان ظهور المرض مع قرار مصاحب بمنع السفر من وإلى المكان الذي ظهر فيه المرض منعاً باتاً، لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم به يعني الطاعون بأرضٍ فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه) متفق عليه.
وقال آدم يجب أن تختصر الصلاة في المسجد على المؤذن والإمام والفراش ما أمكن.
وفيما يلي تورد شبكة صقر الجديان فتوى المجمع حول صلاة الجمعة والجماعة في ظل تداعيات جائحة كورونا :-
استشعاراً من المجمع لمسؤوليته الفقهية تجاه المستجدات والنوازل، فقد اجتمع المجمع ممثلاً في مجلسه وبعد النظر والتداول في الموضوع أعلاه توصل إلى الآتي
أولاً: من المعلوم أن المساجد بيوت الله وعمارها زوار الله تعالى ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ).
إن صلاة الجماعة لهي من أفضل العبادات وأعظم القربات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال: (إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط) رواه مسلم. وأجمع أهل العلم على أن صلاة الجمعة حكمها الوجوب ووقع الاختلاف في صلاة الجماعة بين الندب والوجوب.
ثانياً: بحسب مقاصد الشرع تعتبر صلاة الجمعة والجماعة من المقاصد المتعلقة بحفظ الدين. وأما التحرز من المرض الذى يخشى انتشاره بسبب التجمع الذي يحصل في الصلاتين من وسائل حفظ النفس.
ثالثاً: ينبغي مراعاة حفظ النفس في مقابل حفظ الدين وذلك مراعاة لعدم دخول الخلل بكل واحد من الاثنين، ففي مثل حال وباء كورونا على حسب رأي أهل الاختصاص أنه ينتشر بسبب التجمع فإنه ستضيع أنفس يمكن أن تُصلَّي صلوات جماعة أو جمع لو تمت المحافظة عليها.
رابعاً: هناك قواعد فقهية ترجح ترك الجمعة والجماعة في حالة ثبوت أن إقامة أي منها مِظنة إلحاق الضرر بالجماعة كقاعدة ( لا ضرر ولا ضرار) وكقاعدة (المشقة تجلب التيسير) المستمدة من قوله تعالى (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقوله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
خامساً: هنالك أدلة جزئية تبيح ترك الجمعة والجماعة حال خشية أن تكون إقامتها سبب في تفشي المرض في المجتمع مثل حديث:( من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر، قالوا: يا رسول الله وما العذر قال: خوف أو مرض) رواه أبو داود، وحديث:( لا يورد ممرض على مصح) متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم للمجذوم:
( ارجع فقد بايعناك) رواه الترمذي ، وقوله صلى الله عليه وسلم:(فر من المجذوم فرارك من الأسد) رواه مسلم ، وهذا ما قرره الفقهاء في جميع المذاهب.
وبناءً على ما تقدم يرى المجمع ثبوت الرخصة في حق الأفراد في ترك الجمعة والجماعة، وإذا ثبتت الرخصة لقيام المانع، وهو خوف انتشار المرض، فعلى المكلف أن يعلم أن أجره سيكتب له في حالة صلاته في بيته – كما لو صلى الجمعة أو الجماعة في المسجد ما دام قلبه متعلقاً بذلك- لقاعدة ( الأمور بمقاصدها ).
وما ذكر من قواعد تبيح لولي الأمر اتخاذ قرار متى ما أفاده أهل الاختصاص بخطورة التجمع في الجمعة والجماعة مع الأخذ في الاعتبار الآتي:
أنه لا يمكن اللجوء لمنع الجمعة والجماعة إلا بعد منع أي تجمع متعلق بالأسواق وغيرها، لأن مقصد الدين هو أول مقصد تجب المحافظة عليه.
إذا اتخذ ولي الأمر قراراً يمنع التجمعات بناءً على إفادة أهل الاختصاص، يعتبر ذلك عذراً مرخصاً في ترك الجمعة والجماعة.
لو قدَّر المنع ولي الأمر بناءً على قول أهل الاختصاص يجب أن يقدر بقدر كأسبوعين مثلاً يجدد في كل مرة إذا ظل سبب المنع قائماً أو يرفع.
أن يكون المنع في محل ظهور المرض مع قرار مصاحب بمنع السفر من وإلى المحل الذي ظهر فيه المرض منعاً باتاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم به يعني الطاعون بأرضٍ فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه) متفق عليه.
تختصر الصلاة في المسجد على المؤذن والإمام والفراش ما أمكن.